الحر العاملي

231

وسائل الشيعة ( آل البيت )

8 - باب ان حد الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة أن لا يملك مؤونة السنة له ولعياله فعلا أو قوة كذى الحرفة والصنعة [ 11905 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره ، قلت : فإن صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة ؟ قال : زكاته صدقة على عياله ، ولا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها في أقل من سنة فهذا يأخذها ولا تحل الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما تجب فيه الزكاة ( أن يأخذ الزكاة ) ( 1 ) . [ 11906 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إن الصدقة لا تحل لمحترف ، ولا لذي مرة سوي قوي فتنزهوا عنها . ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن زرارة مثله ( 1 ) . [ 11907 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يروون عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة

--> الباب 8 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 3 : 560 / 1 . ( 1 ) ليس في المصدر . 2 - الكافي 3 : 560 / 2 . ( 1 ) المقنعة : 39 . 3 - الكافي 3 : 562 / 12 .